الشهيد الأول

196

جامع البين من فوائد الشرحين ( موسوعة الشهيد الأول ج 16 و 17 )

[ البحث الثالث في الأمر المعلّق ] قال : البحث الثالث : الأمر المعلّق على شرط أو صفة لا يتكرّر بتكرّرهما إلّامع العلّيّة ؛ لحسن : « إذا دخلت السوق فاشترِ اللحم » مع عدم إرادة التكرار ، وكذا : « أعطه درهماً إن دخل [ الدار ] » ، ولأنّ التعليق أعمّ منه مع قيدي الوحدة والتكرار ، ولا دلالة للعامّ على الخاصّ بشيء من جزئيّاته ، ومع العلّيّة يثبت العموم ؛ لوجوب وجود المعلول عند وجود العلّة . [ تهذيب الوصول ، ص 99 ] أقول : أجمع القائلون باقتضاء الأمر المطلق التكرار على اقتضائه هنا ، ومن لم يقل به هناك اختلفوا ، فذهب المرتضى « 1 » والشيخ « 2 » والقاضي عبد العزيز « 3 » وجماعة من الفقهاء إلى عدم تكراره بتكرّرهما مطلقاً « 4 » . وقال آخرون : يتكرّر مطلقاً « 5 » . وقال الرازي « 6 » وجماعة من المتأخّرين : إنّه لا يفيد التكرير من حيث اللفظ ، ويفيده من حيث الأمر بالعمل بالقياس « 7 » ، ويقرب منه قول المصنّف ، وهو أنّ الشرط إن لم يكن علّةً للحكم لم يتكرّر بتكرّره وإلّا تكرّر « 8 » ، ومثال الشرط قوله تعالى : « وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُباً فَاطَّهَّرُوا » « 9 » ، وأن يقال : « إن كان زانياً » أو « إذا زنى فارجمه » .

--> ( 1 ) . الذريعة إلى أُصول الشريعة ، ج 1 ، ص 109 . ( 2 ) . العدّة في أُصول الفقه ، ج 1 ، ص 205 - 206 . ( 3 ) . لم نعثر عليه . ( 4 ) . العدّة في أُصول الفقه ، ج 1 ، ص 205 . ( 5 ) . العدّة في أُصول الفقه ، ج 1 ، ص 206 . ( 6 ) . المحصول ، ج 2 ، ص 107 . ( 7 ) . منهم البيضاوي في المنهاج المطبوع مع الإبهاج في شرح المنهاج ، ج 2 ، ص 53 . ( 8 ) . راجع نهاية الوصول إلى علم الأُصول ، ج 1 ، ص 445 . ( 9 ) . المائدة ( 5 ) : 6 .